پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص253

بل (و) من ذلك كله يعلم أنه (لا) يباع (خادمه ولا دار سكناه للحج) ايضا كما صرح به غير واحد، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، بل في الاخير دعواه على استثناء فرس ركوبه، وإن قال في كشف اللثام: لا أرى له وجها، فان فرسه إن صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة، وإلا فهوفي مسيره إلى الحج لا يتفقر إليه، وانما يفتقر إليه، وانما يفتقر إلى غيره، ولا دليل على أنه حينئذ لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم إلا بثمنه، لكن لعل وجهه ما عرفت، خصوصا بعد استثنائه في الدين، نعم في الدروس وعن الشيخ إلحاق حلي المرأةبحسب حالها في زمانها ومكانها بالثياب، وهو مشكل لعدم الدليل، كالاشكال في استثناء كتب العلم على الاطلاق، وإن كان هو متجها في التي لابد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به، لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ومنه يعلم ما في إطلاق ابن سعيد والتحرير، فعن الاول أنه قال: ” لا يعد في الاستطاعة لحج الاسلام وعمرته دار السكنى والخادم، ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك ” والثاني انه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقارا وغيرهما من الذخائر، ومن هنا قيد ذلك في محكي المبسوط والمنتهى والتذكرة بماله منه بد، ولعله لنفي الحرج والضرر والعسر وسهولة الملة وإرادة الله اليسر وغير ذلك، واليه أو مأ في المدارك حيث انه – بعد أن ذكر عن المنتهى إجماع العلماء على استثناء المسكن والخادم وانه فيه ألحق بذلك فرس الركوب وكتب العلم وأثاث البيت من فراش وبساط وآنية ونحو ذلك – قال: ولا ريب في استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك، لما في التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة إليه من الحرج المنفي، ونحوه غيره ممن تأخر عنه، فما في الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزلوالسلاح وآلات الصنائع لا يخلو من نظر، ولو زادت اعيانها عن قدر الحاجة