جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص251
وفيه أن من المعلوم ضرورة عدم الوجوب بمجرد الاستطاعة العقلية التي تحصل بالخدمة ونحوها كما تضمنه خبر أبي بصير، منها، ولا يلتزمه هذا المتوقف، كما أن من المعلوم قصورها عن مقاومة ما عرفت من وجوه، فلا معنى لحمل تلك النصوص من جهتها على إرادة بيان ما لو توقف الحج على الزاد والراحلة كما هو الغالب، أو على التقية أو غير ذلك، نعم لا بأس بالعكس لذلك، فتحمل هي على كون المراد من هذه النصوص بيان فضل الحج المندوب والترغيب فيه، وأنه لا بأس بتحمل هذه المشاق نحو ما ورد في زيارة الحسين (عليه السلام) وغيره من الائمة (عليهم السلام) وكون ذلك وقع تفسيرا للاية غير مناف بعدأن فسرت النصوص استطاعة الواجب بما عرفت، واستطاعة المندوب بذلك، فيكون المراد من الاية القدر المشترك، أو ان المراد بيان حكم من استقر الوجوب في ذمته سابقا أو غيرذلك، وإن أبيت فليس لها إلا الطرح في مقابلة ما عرفت من الاجماع والنصوص السابقة، بل يمكن دعوى تحصيله، كدعوى ضرورية عدم كفاية مطلق الاستطاعة في الوجوب، ومن هنا ظن بعض مشايخنا أن المراد بالاستطاعة المتوقف عليها وجوب الحج معنى شرعي مجمل، فكل ما شك في اعتباره فيها توقف الوجوب عليه، لان الشك في الشرط شك في المشروط، وإن كان قد يناقش فيه بأنا وإن علمنا عدم كفاية مطلق الاستطاعة في الوجوب إلا ان النصوص كشفت ما اعتبره الشارع فيها، فيبقى غيره على المراد بالاستطاعة، ضرورة كون ذلك من قبيل الشرط الشرعي لها، وحينئذ فما شك في اعتباره فيها زائدا على ما ثبت في الشرع ينفى بأصل العدم نحو غيرها من ألفاظ المعاملة، فليس حينئذ لها حقيقة شرعية، بل ولا مراد شرعي مجمل.
كما لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى في المقام، وانما التحقيق ما ذكرناه.
(و) منه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من أن (هما معتبران فيمن