جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص250
على صدق الاستطاعة، ولعله لا يخلو من قوة، وعلى كل حال فقد وسوس سيد المدارك وتبعه صاحب الحدائق في الحكم بالنسبة إلى الراحلة فضلا عن الزاد من ظهور لفظ الاستطاعة في الاية في الاعم من ذلك الشامل للمستطيع بالمشي ونحوه من غير مشقة لا تتحمل كما اعترف به الاصحاب في حق القريب، ودل عليهصحيح معاوية بن عمار (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه ان يحج ؟ قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا ازركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم ” وقال ابو بصير (2) لابي عبد الله (عليه السلام): ” قول الله عزوجل: ” ولله ” – إلى آخره – قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك اعني المشي قال: يخدم القوم ويخرج معهم ” وصحيح محمد بن مسلم (3) ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله تعالى: ” ولله ” إلى آخره – قال: يكون له ما يحج به، قلت: فان عرض عليه الحج فاستحى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستح ولو على حمار أجدع أبتر، فقال: إن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ” ونحوه صحيح الحلبي (4) عنه (عليه السلام) أيضا.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 – 2 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 8 من ابواب وجوب الحج – الحديث 1وذيله في الباب 10 منها – الحديث 1 (4) ذكره صدره في الوسائل في الباب 8 من ابواب وجوب الحج – الحديث 3 وذيله في الباب 10 منها – الحديث