جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص249
التي فيها الصحيح وغيره، فقد سأل جعفر الكناسي (1) في الصحيح ابا عبد الله (عليه السلام) ” عن قول الله عزوجل: ” والله ” – إلى آخره – ما يعنى بذلك ؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع – أو قال -: ممن كان له مال، فقال له حفص: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة ولم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال: نعم ” وصحيح هشام أو حسنه (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: ” والله ” – إلى آخره – ما يعنى بذلك ؟ قال: ” من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة ” وخبر السكوني (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” سأله رجل من اهل القدر فقال: يابن رسول الله اخبرني عن قول الله عزوجل: ” ولله ” – إلى آخره – أليس قد جعل لهم الاستطاعة ؟ فقال: ويحك انما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن ” وخبر الفضل بن شاذان (4) المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون ” وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة معالصحة ” وخبر الاعمش (5) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة ” إلى غير ذلك وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان ينشآن من ظاهر النصوص المزبورة، ومن اقتصار الفتاوى أو اكثرها على الراحلة خاصة، فيبقي الزاد كغيره
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 4 عن حفص الكناسي وهو الصحيح كما يشهد له جملة ” فقال له حفص ” ايضا (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب وجوب الحج الحديث 7 – 5 – 6 (5) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 4