جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص248
قلت: بل في كشف اللثام الاظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه، وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام إلا بعده، قلت: هو كذلك مع فورية القضاء، بل ومع عدمه في وجه.
ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب بقسميه والمبعض في عدم وجوب حجة الاسلام عليهم التي قد عرفت اشتراطها بالحرية المفقودة فيالجميع، نعم للمبعض لوتها يا مع مولاه الحج ندبا في نوبته من دون إذن من المولى إذا لم يكن تغرير بنفسه في السفر، ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الاسلام عليه في هذا الحال، ضروة منافاته الاجماع المحكي من المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض، والله أعلم.
الشرط (الثالث) ان يكون له ما يتمكن به من (الزاد والراحلة) لانهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب باجماع المسلمين، والنص (1) في الكتاب المبين، والمتواتر (2) من سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله)، بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج، وحينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجزه عن حجة الاسلام لو استطاع بعد ذلك قطعا، كالقطع بكون الراحلة من المراد بالاستطاعة، فيتوقف الوجوب على حصولها وإن تمكن بدونها بمشي ونحوه، للاجماع المحكي عن الناصريات والغنية والتذكرة والمنتهى، والنصوص المستفيضة
(1) سورة آل عمران – الاية 91 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب وجوب الحجالجواهر – 31