پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص244

وقد رجع قبل التلبس، ولكن فيه أن صحة الاحرام انما هي لبطلان رجوع المولى، فكأنه لم يرجع، فيشمله قوله تعالى (1): ” وأتموا الحج ” الاية وغيره والاحرام ليس من العبادات الجائرة، وانما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ولم يثبت أن هذا منها، ولعل احتمال عدم صحة الاحرام لعدم حصول الشرط في الواقع الذي هو كالوضوء للصلاة – فالاستصحاب انما هو الجواز الاقدام في الظاهر ومتى بان فساده انكشف البطلان – أقوى من ذلك، ولذا تردد في الصحة وعدمها المصنف في المحكي من معتبره وغيره، وإن كان فيه منع الشرطية على الوجه المزبور لعدم ما يدل عليها كذلك، بل أقصاه انها كاشتراط طهارة الثوب للصلاة، فتأمل جيدا، نعم لو رجع قبل التلبس وعلم العبد بذلك لم يكن له إحرام، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد هنا وجه قوي.

وللمولي بيع العبد في حال الاحرام

قطعا، بل في المدارك إجماعا، للاصل السالم عن المعارض بعد كون الاحرام لا يمنع التسليم، وعدم جواز التحليل للثاني للوجوب على العبد باذن الاول لا يقضي بفساده البيع، بل أقصاه الخيار مع عدم قصر الزمان بحيث لا يفوته شئ من المنافع، لحديث نفي الضرر والضرار (2).

ولو جنى العبد في إحرامه بما يلزم فيه الدم كاللباس والطيب لزمه دون السيد للاصل السالم عن المعارض المعتضد بظاهر قوله تعالى (3): ” ولا تزر وازرة وزر أخرى ” نعم عن الشيخ ” أنه يسقط الدم إلى الصوم، لانه عاجز، ففرضه

(1) سورة البقرة – الاية 192 (2) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 3 و 4 و 5 (3) سورة الانعام – الاية 164 وسورة الاسراء – الاية 16 وسورة الفاطر – الاية 19 وسورة الزمر – الاية 9