پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص242

سبيلا ” وخبر إسحاق بن عمار (1): ” سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها خبر حكم ابن حكيم الصيرفي (2) سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام ” الذي أجمعت الامة على خلافه فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا كما أو مأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور (3)، ويشهد له خبر أبان بن الحكم (4): ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ” أو على إدراك الموقفين معتقا أو غير ذلك.

(ف‍) لا إشكال كمالا خلاف في الحكم المزبور، نعم (إن) حج باذن مولاه، و (أدرك الوقوف) بعرفة والمشعر أو (بالمشعر معتقا أجزأه) ذلكعن حجة الاسلام بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في محكي المنتهى لو حج باذن مولاه ثم أدركه العتق فان كان قبل الوقوف في الموقفين أجزأه الحج سواء كان قد فعل الاحرام أو لا، ولا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل إنشاء الاحرام بعرفة فأحرم أنه يجزيه عن حجة الاسلام عندنا أيضا، ذهب إليه علماؤنا مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (5) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة فقال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ” وزاد فيما رواه في

(1) و (2) و (3) و (4) والوسائل – الباب – 16 – من ابواب وجوب الحج الحديث 6 – 7 – 4 – 2 (5) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2