پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص241

الوقوف بالمشعران اجتزأنا بذلك، إذ لا يخفي عليك أن المتجه بناء على ما عرفت فساد حجه بتعمده، وحينئذ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه، وربما يأتي لذلك تتمة عند تعرض المصنف له، والله أعلم.

الشرط (الثاني الحرية، فلا يجب الحج) ولا العمرة (على المملوك وإن أذن له مولاه) وتشبث بالحرية وبذل له الزاد والراحلة، للاصل والاجماع بقسميه منا ومن غيرنا، وقول أبي الحسن موسى (عليه السلام) في الموثق (1): ” ليسعلى المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ” وقوله (عليه السلام) في خبر آدم بن علي (2): ” ليس على المملوك حج ولا جهاد، ولا يسافر إلا باذن مالكه ” قيل: ولعدم الاستطاعة، لانه لا يملك شيئا ولا يقدر على شئ، وفيه أنه يمكن تحققها ببذل ونحوه، فالعمدة في الدليل ما سمعت.

(و) منه يعلم أنه (لو تكلفه باذن مولاه صح حجة لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام) مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه منا ومن غيرنا أيضا، وقول الكاظم (عليه السلام) (3) في صحيح أخيه: ” المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (4): ” إن المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج، فان أعتق أعاد الحج ” وقوله (عليه السلام) (5) في الصحيح الاخر: ” المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فان أعتق أعاد الحج ” وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر مسمع (6): ” لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك

(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 – 4 (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب وجوب الحجالحديث 3 – 4 – 1 – 5