پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص240

به شئ – لما روي (1) عنهم (عليهم السلام) ” ان عمد الصبي وخطأه واحد ” والخطأ في هذه الاشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين – كان قويا ” واستجوده في المدارك لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح لان ذلك انما ثبت في الديات خاصة، قلت: وهو كذلك، لبطلان سائر عباداته من صلاة وضوء ونحوهما بتعمد المنافي، ومن هنا قيل بالوجوب تمسكا بالاطلاق ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، ولو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع، لان الخطأ لا يتعلق به حكم، فلا يجب المنع، فما في المدارك – من أن الاقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع النص وهو الصيد – واضح الضعف، ضرورة عدم الفرق بين الصيد وغيره في حال العمد كما عرفت، فتشمله الخطابات التي هي من قبيل الاسباب، ومقتضاها وإن كان الوجوب على الصبي بعد البلوغ أو في ماله إلا أنه قد صرح في صحيح زرارة بكونه (2) على الاب باعتبار أنه هو السبب.

ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما حكي عن الشيخ من أنه يتفرع على الوجهين مالو وطأ قبل أحد الموقفين متعمدا، فان قلنا إن عمده وخطأه سواء لم يتعلق بهحكم فساد الحج، وإن قلنا إن عمده عمد أفسد حجه ولزمه القضاء، ثم قال: ” والاقوى الاول، لان إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، وهذا ليس بمكلف ” وفي المدارك وهو جيد، ثم إن قلنا بالافساد فلا يجزيه القضاء حتى يبلغ فيما قطع به الاصحاب، ولا يجزي عن حج الاسلام إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب العاقلة – الحديث 2 من كتاب الديات (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب أقسام الحج – الحديث 5 الجواهر – 30