پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص237

بطهارة، وان كان الولي متطهرا والصبي محدثا فللشافعية وجهان، أحدهما لا يجزي ” قلت: ريب في أن الاحوط طهارتهما معا، لانه المتيقن من هذا الحكم المخالف للاصل، وان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يؤمي إليه ما في خبر زرارة (1) من الاجتزاء بالصلاة عنه، ولعله فرق بين أفعال الحج نفسها وشرائطها، فيجب مراعاة الصوري منه في الاول دون الثاني، فتأمل جيدا.

ولو أركبه دابة فيه أو في السعي ففي التذكرة والدروس وجب كونه سائقا أو قائدا، إذ لا قصد لغير المميز، وهو حسن، وفي المدارك أنه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف، لاطلاق الامر بالطواف به، ولقول حميدة في صحيح ابن الحجاج (2): ” مري الجارية ” إلى آخره، قلت: بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضا كما عساه يلوح من النص والفتوى، وأما الصلاةفقد سمعت ما في خبر زرارة، لكن في الدرو س ” وعلى ما قاله الاصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن ” وكأنه اجتهاد في مقابلة النص.

وكيف كان فان أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين، ونوى الوقوف به، ثم يحضره الجمار ويرمي عنه، وهكذا إلى آخر الافعال، وفي القواعد ومحكي المبسوط ” انه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمي الولي أي بعد أخذها من يده ” ولكن لم نظفر له بمستند، وفي محكي المنتهى ” وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فجعل يده كالالة كان حسنا ” قلت: هو كذلك محافظة على الصورة منه، لان الرمي من أفعال الحج، وربما يأتي لذلك كله تتمة عند تعرض المصنف له ولغيره من الاحكام.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب أقسام الحج – الحديث 5 – 1