پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص234

الدروس من انه لو حج العبد الافقي أي غير المكي أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك وكملوا قبل الوقوف ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر، من الامر باتمام النسك، والاقرب العدول للحكم بالاجزاء مطلقا، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففى إجزاء الحج هنا نظر، من مغايرته فرضهم، ومن الضرورة المسوغة لانتقال الفرض، وهو قوي، قلت: قد عرفت التحقيق في ذلك، وأما إن كان فرضه الافراد والذي أتى به التمتع فهل يبقى عليه ويجزي عن الافراد أو يعدل بنيته إليه أو ينقلب حجهمفردا وإن لم ينوه وجوه، وجهها احد الاخيرين، وحينئذ فعليه عمرة مفردة، قيل: وعلى ما في الخلاف والتذكرة الظاهر الاول، وهو مشكل جدا، والاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه، ضرورة انسياق الاكتفاء بأحد الموقفين للمتلبس بما هو فرضه لو كان كاملا من الادلة، فالمتجه الاقتصار عليه وعدم ترك الاحتياط في غيره، هذا، وفي نصوص العبد معقد إجماع التذكرة وجملة من العبائر الاكتفاء في إدراك الحج بادراك أحد الموقفين لا خصوص المشعر كما في المتن وبعض العبارات، ولعله لان إدراك المشعر متأخر عن موقف عرفة، فالاجتزاء بأحدهما يقتضي أنه الاقصى في الادراك، ولو فرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعر فلا يبعد عدم الاجزاء، ضرورة ظهور النص والفتوى في أن كل واحد منهما مجز مع الاتيان بما بعده لا هو نفسه، وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في العبد.

(و) على كل حال فلا إشكال في أنه (يصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه) بناء على شرعية عبادته، نعم لابد من إذن الولي بذلك لاستتباعه المال في بعض الاحوال، فليس هو عبادة محضة، مع احتمال العدم لعدم كونهتصرفا ماليا أولا وبالذات إن لم يكن إجماعا، كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين