پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص230

التذكرة ومحكي الخلاف الاجماع عليه في الصبي، قال في الاول: ” وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الاركان أجزأ عن حجة الاسلام، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع ” وهو الحجة، مضافا إلى تظافر الاخبار (1) بأن من أدرك المشعر أدرك الحج كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر، وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد (2) في العبد هنا ونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره، ومن هنا استدل الاصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك إلا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة، مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فكذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الافعال، فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك إلا المشعر، بل في كشف اللثام ” إنكملا قبل فجر النحر وأمكنهما إدراك اضطراري عرفة مضيا إليها، وإن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق وجب عليهما العودما بقى وقت اختياري المشعر ” وفى الدروس ” ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ “.

لكن في المتن كالمحكي عن المعتبر والمنتهى الاجزاء عن حجة الاسلام

(1) الوسائل – البا ب – 23 – من ابواب الوقوف بالمشعر (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب وجوب الحج