پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص229

(المقدمة الثانية) في القول (في الشرائط) (والنظر في حجة الاسلام، وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة، القول) الاول (في حجة الاسلام، وشرائط وجوبها خمسة): (الاول كمال العقل والبلوغ، فلا يجب) الحج (على الصبي) المميزوغيره (ولا على المجنون) المطبق والادواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أو ما في حكمه إجماعا بقسميه، ونصوصا (1) وحينئذ (فلو حج الصبي) ولو قلنا بشرعية عبادته (أو حج عنه) الولي (أو عن المجنون) على الوجه الذي تعرفه إن شاء الله (لم يجزعن حجة الاسلام) إجماعا بقسمية، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع (2): ” لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ” وسأل إسحاق بن عمار (3) أبا الحسن (عليه السلام) ” عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت ” إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت وبالاصل وغيره، (نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام) على المشهور بين الاصحاب، بل في

(1) الوسائل – الباب – 3 و 4 – من ابواب مقدمة العبادات والباب 12 و 13 من أبواب وجوب الحج (2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1