پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص225

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكبائر فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر بالله عزوجل وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد التنبه وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة، قلت: فهذه اكبر المناهي قال: نعم، قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال: ترك الصلاة، قلت: ما عددت ترك الصلاة في الكبائر فقال: أي شئ أول ما قلت لك، قال: قلت: الكفر، قال: فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علم ” فانه ظاهر في إرادة ما يشمل المقام من الكفر المعدود في الكبائر، بل لو قلنا إن الحج أعظم من الصلاة أو أن المراد من الصلاة ما يشمل صلاة الطواف كانت الدلالة ظاهرة، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة أن ذلك في الترك لا في التأخير عن عامالاستطاعة وإن حج بعده في العام الاخر الذي هو مفروض البحث دون الترك أصلا، بل دون تكرار التأخير إصرارا بلا تخلل توبة، فانه لا صغيرة مع الاصرار فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولا، أما الترك أصلا فكونه من الكبائر مفروغ منه بل يمكن دعوى كونه ضروريا.

ثم المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة، وإلا ففيما يليه وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره تعين الاتيان بها على وجه يدركه كذلك.

ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل وجب المسير في أولها، فان أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقرار الحج، وبه قطع في الروضة، وجوز في الدروس التأخر عن الاولى إن وثق بالمسير مع غيرها، واستحسنه في المدارك، قال: بل يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر التالية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى، وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الاولى، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب،