جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص223
منهم مؤديا لواجب ولو كان مع من لم يحج منهم، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة تطوع، كقول الصادق (عليه السلام) للاقرع بن حابس (1) إذ سأله: ” في كل سنة مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع ” بل هو مقتضى قوله (عليه السلام) أيضا في خبر هشام بن سالم (2) المروي عن المحاسن والخصال: ” وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون اكثر من ذلك ” وقول الرضا (عليه السلام) في علل الفضل (3): ” انما أمروا بحجة واحدة لا اكثر من ذلك لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة ” ونحوه في علل ابن سنان (4).
(و) كيف كان فهذه الحجة الواجبة بأصل الشرع (هي) الحجة التي هي أحد أركان الاسلام، إذ في كثير من الاخبار (5) ” انه بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ” وبهذا الاعتبار أطلق عليها (حجة الاسلام) في النص والفتوى.
(وتجب) بعد فرض إحراز الشرائط (على الفور) اتفاقا محكيا عنالناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي، وفي التذكرة والمنتهى إن لم يكن محصلا، وربما يؤمي إليه ما نص فيه من الاخبار (6) على نهي المستطيع عن الحج نيابة، وسأل الشحام (7) الصادق (عليه السلام) ” التاجر يسوف الحج قال: ليس
(1) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 4 وهو وقول النبي (صلى الله وعليه وآله) له، لان الاقرع بن حابس انما كان في زمانه (صلى الله وعليه وآله) (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب وجوب الحج الحديث 1 – 2 – 3 (5) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب مقدمة العبادات (6) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب النيابة في الحج (7) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 6