پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص222

ومن الغريب ما في الوسائل من حمل هذه النصوص (1) على الوجوب كفاية وإن جعله الوجه بعض الافاضل مؤيدا له بما دل من النصوص التي فيها الصحيح وغيره على جبر الامام الناس على الحج إذا تركوه، وإلا استحقوا العقاب ولم ينظروا، إذ هو مخالف لاجماع المسلمين على الظاهر أيضا، فلا بد من طرحها أو تنزيلها على ما عرفت ونحوه، ونصوص الجبر خارجة عما نحن فيه، ضرورة عدم اختصاصها بأهل الجدة كما يؤمي إليه اشتمال الصحيح (2) منها على أنه إن لم يكنلهم مال أنفق عليهم من بيت المال، بل اشتمل أيضا على الجبر على المقام عند البيت وعلى زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) والمقام عنده، ولعلنا نقول به كما أو مأ إليه في الدروس، قال فيها: ” ويستحب للحاج وغيرهم زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدينة استحبابا مؤكدا، ويجبر الامام الناس على ذلك لو تركوه، لما فيه من الجفاء المحرم كما يجبرون على الاذان، ومنع ابن إدريس ضعيف، لقوله (صلى الله عليه وآله) (3): ” من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ” وفي المختلف ” قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك، وكذلك إذا تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) كان عليه إجبارهم عليها ايضا، وقال ابن إدريس لا يجب الاجبار، لانها غير واجبة، واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء، وهو محرم ” وعلى كل حال فالوجوب بهذا المعنى خارج عما نحن فيه من الوجوب كفاية على خصوص أهل الجدة المستلزم لكون من يفعله من حج في السنة السابقة

(1) الوسائل – الباب – 4 و 5 – من ابواب وجوب الحج (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2(3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المزار – الحديث 3 من كتاب ا