پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص221

بعضها، فما عن الصدوق في العلل – من أن الذي اعتمده وأفتي به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة – واضح الضعف، وفي محكي المنتهى ” قد حكي عن بعض الناس الوجوب في كل سنة مرة، وهي حكاية لم تثبت، ومخالفة للاجماع والسنة ” إلى آخره، أو محمول على ما حمل عليه بعض النصوص الموهمة لذلك – كخبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) ” ان الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قول الله عزوجل (2): ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين ” قال: قلت: ” من لم يحج منا فقد كفر قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر ” وخبر حذيفة بن منصور (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” الحج فرض على أهل الجدة في كل عام ” ومرسل التميمي (4) عنه (عليه السلام) أيضا ” ان في كتاب الله عزوجل فيما أنزل الله ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا ” – من إرادة الوجوب على البدل، بمعنى أن من وجب عليه الحج فلم يفعل في السنة الاولى وجب عليه في الثانية، وهكذا في كل عام، أو الندب أو تأكده أو غير ذلك، لان ظاهرها مخالف لاجماع المسلمين كما اعترف به في المعتبر وغيره، لما عرفت منعدم الوجوب إلا مرة، فليس هو بعدها إلا مستحبا.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 (2) سورة آل عمران – الاية 91 و 92 (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 و 5 مع الاختلاف في اللفظ (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 7 وهو مرفوع عبد الله بن الحسين الميثمى