جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص220
والحقيقة عند المتشرعة (اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة) أو لقصد البيت الحرام لاداء مناسك مخصوصة عنده، أو مع زيادة متعلقة بزمان مخصوص، وفي الدروس يلزم على الاول النقل، وعلى الثاني التخصيص، وهو خير من النقل، وفي المسالك الايراد على طرده بالعمرة وبكل عبادة مقيدة بمكان مخصوص، وعلى عكسه بأن الاتي بالبعض التارك البعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج، فلا يكون الحج اسما للمجموع، كما أن المصنف أورد على الثاني بأنه يخرج عنه الوقوف بعرفة والمشعر، لانهما ليسا عند البيت الحرام مع كونهما ركنين من الحج إجماعا، إلى غير ذلك مما لا فائدة معتد بهالطول البحث فيها بعد ما ذكرناه غير مرة من أن الغرض من أمثال هذه التعاريف الكشف في الجملة، فهي اشبه شئ بالتعاريف اللغوية، وحينئذ فالامر فيها سهل.
(و) على كل حال ف (هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الاتية من الرجال والنساء والخناثي) كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين، بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب، كما هو واضح (و) لذا سمى الله تعالى تركه كفرا في كتابه العزيز (3) نعم (لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة) إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، مضافا إلى الاصل، واقتضاء إطلاق الامر في الكتاب والسنة ذلك كما حقق في محله، وإلى غير ذلك من النصوص (4) الكثيرة جدا الدالة صريحا وظاهرا على اختلاف دلالتها، وستسمع
(1) و (3) سورة آل عمران – الاية 91 – 92 (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب وجوب الحج (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب وجوب الحج