پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص212

المسألة (الرابعة) قال في التذكرة: (إذا طلقت المعتكفة رجعيةخرجت إلى منزلها) عند علمائنا أجمع، وهو بعد شهادة التتبع له العمدة في هذا الحكم لا الاية (1) التي يمكن المناقشة في استفادة الحكم منها هنا إذا كان الاعتكاف واجبا معينا عليها ولم تكن قد اشترطت، ولذا قال في المسالك بعد ذكر الحكم المزبور: ” إن ذلك يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين أو مع اشتراط الحل عند العارض، ولو كان معينا من غير شرط فالاقوى اعتدادها في المسجد، فان دين الله أحق أن يقضى ” وفي الدروس ” ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان، وإلا ففي المسجد ” وهو جيد لولا الاجماع المحكي المعتضد بكلمات المعظم (ثم) إذا خرجت من العدة (قضت واجبا إن كان واجبا) معينا بنذر ونحوه (أو مضى يومان) فتعين الثالث، وإن كان واجبا مطلقا أتت به أداء، ويمكن أن يراد من القضاء ما يشمله (وإلا) اعتكفت (ندبا) إن شاءت، وقد يظهر من المصنف مشروعية قضاء الاعتكاف المندوب وفيه بحث أو منع، ولعله يريد أيضا من قضائه نحو ما ذكرنا، والامر سهل بعد وضوح المقصود.

المسألة (الخامسة) قد عرفت الحال فيما (إذا باع أو اشترى) وأنالتحقيق أنه (يبطل اعتكافه) بذلك عملا بما يفهم من النهي عنه في مثله عرفا (وقيل) والقائل جماعة: (يأثم ولا يبطل) لكون النهي عن خارج من العبادة (وهو) ضعيف كما عرفت، والاول (الاشبه) كما أنك قد عرفت الحال في المسألة (السادسة) أيضا، وهي (إذا اعتكف ثلاثة متفرقة) على معنى اعتكاف النهار دون الليل (قيل) والقائل الشيخ: (يصح، لان التتابع لا يجب

(1) سورة الطلاق – الاية 1