جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص211
الاعتكاف (موجب للخروج من المسجد و) حينئذ (يبطل) به (الاعتكاف) الذي قد عرفت اشتراطه باللبث في المسجد، مضافا إلى إبطاله استدامة النية هنا (وقيل: لا يبطل، وإن عاد) إلى الاسلام (بنى) على اعتكافه (والاول أشبه) بل لا ريب في فساد الثاني كما قدمنا الكلام فيه مفصلا.
المسألة (الثالثة قيل) والقائل الاسكافي والمرتضى والشيخ وبنو حمزة والبراج وإدريس وغيرهم: (إذا اكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات) اثنتان عنه واثنتان عن زوجته، بل في الدروس أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر، بل في المختلف نفي ظهور الخلاف، وفي المسالك أن العمل على ما ذكره الاصحاب متعين، ونحوه عن المحقق الثاني (وقيل) ولم نعرف القائل قبله: (يلزمه كفارتان، وهو الاشبه) عندالمصنف للاصل السالم عن المعارض، وفيه أن المتجه على مختاره سابقا ثلاث، لانه صرح بالتحمل بالنسبة إلى الصوم، وانما ناقش هنا في المعتبر في إلحاق الاعتكاف به، لعدم الدليل عليه بعد حرمة القياس، اللهم إلا أن يكون قد عدل هنا عن اختياره هناك، فحكم بعدم التحمل مطلقا، وحينئذ لم يكن عليه إلا كفارتان، لكن لا يخفى عليك ما فيه بالنسبة إلى الصوم، لما تقدم من الخبر (1) المعمول به بين الاصحاب، بل قد يقوى ذلك في الاعتكاف بحمل ما فيه من الصوم على المثال للاعتكاف، أو ان الكفارتين هنا للصوم ايضا وإن كان التعدد بسبب الاعتكاف، إلا أن المتجه على ذلك عدم التحمل لو جامعها ليلا، فالاول أولى، وحينئذ فهو لا الثاني أشبه، ضرورة صلاحية مثل هذا الاتفاق من الاصحاب للشهادة على إرادة ما يعم نحو المقام من الخبر المزبور، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1