پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص210

المسببات بتعدد الاسباب، وكذا لو كان الصوم منذورا مثلا، وإطلاق ما دل على وجوب الكفارتين من خبر عبد الاعلى (1) ومرسل الصدوق (2) في المعتكف إذا جامع نهارا منزل على رمضان ونحوه مما يقتضي إفطاره كفارة أيضا، كاطلاق بعض الاصحاب، بل لعله الظاهر من خبر عبد الاعلى، قال فيه: ” سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف في شهر رمضان قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فان وطأها نهارا قال: عليه كفارتان ” خصوصا بعد ملاحظة الاجماع على الظاهر على عدم اقتضاء الاعتكاف إلا كفارة واحدة من غير فرق بين الليل والنهار، كما هو واضح، وحينئذ فمدار تعدد الكفارة واتحاده تعدد السبب واتحاده، فربما اجتمع خمس كفارات وربما اتحدت، وهو على الضوابط غير محتاج إلى الدليل.

ثم إن الاقوى وفاقا للشمهور بل نسبه الفاضل إلى الاصحاب تارة وإلى فتوى علمائنا أخرى مشعرا بدعوى الاجماع عليه كون

كفارة الاعتكاف مخيرة مثل كفارة شهر رمضان

كما نص عليه في موثق سماعة (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ” ولا ينافي ذلك ما في صحيح زرارة (4) وغيره من أن على المعتكف إذا جامع ما على المظاهر بعد وجوب حمله على إرادة التشبيه بوجوب أصل الكفارة أو على أفضلية مراعاة الترتيب، بل هو مقتضى الجمع بين هذين الخبرين وما شابههما.

المسألة (الثانية) قد عرفت فيما تقدم أن (الارتداد) في أثناء

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الاعتكاف الحديث 4 – 3 – 5 – 1