پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص209

بالنساء – إلى أن قال -: ثم إن أفسده وكان معينا ولو بمضي يومين كفر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من مفسدات الصوم ” ونقل عن الشيخ أن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة، والظاهر أنه يراد به مع عدم التعيين، فلو أفسده بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو سبب يوجب قضاء الصوم خاصة فكفارة خلف النذر أو العهد، ومنها ما في المنتهى، قال: ” كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف وقد مضي، وهل يجب فيه الكفارة ؟ قال السيد المرتضى والمفيد: الكفارة بكل مفطر في رمضان، ولا أعرف المستند، والوجه عندي التفصيل، فان كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالاكل والشرب وغيرهما مما عددناه في شهر رمضان، وإن كان في غيره فان كان منذورا معينا وجبت الكفارة ايضا، لانه بحكم رمضان، أما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير متعين بزمان لم تجب الكفارة بغير الجماع مثل الاكل والشرب وغيرهما، وهذا غير لائق من السيد، لانه لا يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه مطلقا، أما على قول الشيخ في المبسوط من وجوب المندوب في الاعتكاف بالشروع فيه فانه يجب بهالكفارة، وكذا اليوم الثالث على قول الشيخين، أما على قولنا وقول السيد المرتضى فلا تجب الكفارة، لان له الرجوع متى شاء، فان تمسكوا بعموم الاحاديث الدالة على وجوب الكفارة قلنا إنما وردت في الجماع، فحمل غيره عليه قياس محض، وإن كان الصوم يفسد به، ويفسد الاعتكاف بفساد الصوم، لكن الكفارة لا تتبع هنا بجواز الرجوع ” ونحوه عن التذكرة، ولا يخفى عليك حقيقة الحال بعد الاحاطة بجميع ما ذكرناه.

(و) منه يعلم ايضا انه (يجب كفارة واحدة) للاعتكاف (إن جامع ليلا، وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان) إذا لم يكن في إفطاره كفارة كقضاء رمضان (ولو كان فيه) أو في قضائه (لزمه كفارتان) لاصالة تعدد