پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص206

سمعتها حتى عبارة الدروس فانه قال: ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ، والرواية لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم، وجوز الفاضل الاستنابة فيه للولي.

وكيف كان فلا إشكال في عدم وجوب قضاء ما فاته من الاعتكاف المتلبس به على الولي، إذ لا يزيد على الصوم، انما الكلام فيما سمعته من عنوان الدروس والحق عدم وجوبه أيضا، للاصل السالم عن المعارض بعد ما عرفت سابقا من أن وجوب الاعتكاف لا يقضي بوجوب الصوم، بل أقصاه أنه لا يصح بدونه وفرق واضح بين المقامين، ضرورة الاكتفاء بوقوعه في شهر رمضان ونحوه من الصوم الواجب بغير الاعتكاف، نعم قد يتم فيما لو نذر الصوم معتكفا ففاته بعد أن تمكن من قضائه، فانه قد يتجه الوجوب حينئذ على الولي ويتبعه الاعتكاف من باب المقدمة، فيجري فيه حينئذ ما سمعته سابقا في كتاب الصوممن جواز الاستنابة، ووجوبه على الاولياء المتعددين، وكون المنكسر كفرض الكفاية، وغير ذلك من الاحكام السابقة، ومن ذلك ظهر أن الاشبه عدم الوجوب لا ما اختاره المصنف وغيره.

ثم إن الظاهر

عدم الفورية في قضاء الاعتكاف

حيث يقضى، لعدم اقتضاء الامر إياها، فما عن المبسوط والمعتبر من وجوبه على الفور واضح الضعف، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك عنهما ” والظاهر أنه من فروع الفورية في الامر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف ” قلت: قد حققنا عدم اقتضاء الامر المطلق الفور في محله، هذا، وقد تقدم سابقا ما يعلم منه الوجه فيما ذكره في الدروس هنا من أنه لو بقي من الاعتكاف أي الواجب أقل من ثلاثة أو نذر الاقل أكمله ثلاثة ووجب الجميع، ولو عين ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، ويجئ على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها، ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء