جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص202
بعض نسائه في الاعتكاف.
(و) كذا يحرم عليه (شم الطيب على الاظهر) الاشهر بل المشهور، لصحيح أبى عبيدة (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) ” المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع ” بل مقتضاه حرمة التلذذ بالريحان ايضا كم نسب في المدارك حرمة شمه إلى الاكثر ايضا، فما عن مبسوط الشيخ من عدم حرمة شم الطيب واضح الضعف، بل هو اختار خلافه في المحكي من جمله ونهايته وخلافه، بل وعن الاخير دعوى الاجماع عليه، ولعله كذلك خصوصا بين المتأخرين، لكن ينبغي أن يعلم أن المنساق إلى الذهن من شم الطيب التلذذ به ففاقد حاسة الشم خارج، بل قد يؤمي إلى ذلك في الجملة قوله (عليه السلام) في الصحيح: ” ولا يتلذذ “.
(و) اما (استدعاء المنى) فقد ذكر المصنف حرمته في الاعتكاف تبعا للشيخ، لكن لم نقف على نص فيه بالخصوص كما اعترف به في المدارك وغيرها، نعم علله فيها بأولويته من اللمس والتقبيل في منافاة الاعتكاف إلا انه كما ترى.
(و) يحرم عليه ايضا (البيع والشراء) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة، مضافا إلى صحيح أبي عبيدة السابق، بل في المنتهى كلمايقتضي الاشتغال في الامور الدنيوية من أصناف المعاش فينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء، ثم حكى عن المرتضى المنع عن التجارة والبيع والشراء، وقال: التجارة أعم، بل قال: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن
= الصوم باب المباشرة والقبلة للصائم – ومسلم في صحيحه أيضا – كتاب الصوم باب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته – (1) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 1