جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص201
أداه بلفظ النهي ونحوه، كما هو واضح بأدنى تأمل، ومن هنا كان مختار الاسكافي والشيخ في الخلاف البطلان بهما، بل هو مختاره ايضا، بل في محكي المنتهى مع زيادة الجماع في غير الفرجين أنزل أو لم ينزل، بل عن الاسكافي زيادة اتباع النظر للنظر بشهوة من محرم، وربما كان ظاهر تحريم الاستمتاع بالنساء في الدروس، ضرورة كونه أعم من المباشرة، لكنه لا يخلو من بحث، لكون المنهي عنه في الاية المباشرة، اللهم إلا أن يراد منها ما يعم ذلك، وله وجه ينبغي عدم ترك الاحتياط له.
والظاهر أن حكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فيبطل اعتكافها بمسها وتقبيلها بشهوة وجماعها، لاصالة الاشتراك ولبعض النصوص (1) في الجماع، وللاتفاقظاهرا على ذلك، بل الظاهر عدم الفرق في الجماع بين المرأة والذكر بل وغيرهما كالدابة، بل يمكن تعميم اللمس والتقبيل بشهوة لذلك أيضا، وبالجملة كل جماع وكل لمس وتقبيل ونحوهما بشهوة ولذة من الرجل والمرأة وغيرهما محرم ومبطل، لكنه يصعب إقامة الدليل عليه، إذ ليس هو إلا التنبيه بما دل على النهي عن ذلك في النساء إليه، وهو مشكل جدا خصوصا بالنسبة إلى بعض الافراد وإن كان هو الموافق للاحتياط، نعم قد صرح في المنتهى بأن الجماع فضلا عن غيره انما يبطل مع العمد دون السهو، وإن كان للنظر فيه مجال إن لم ينعقد إجماع عليه، أما اللمس ونحوه بغير شهوة فلا بأس به، للاصل السالم عن المعارض، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا، وفيه أيضا انه ثبت (2) ان النبي (صلي الله عليه وآله) كان يلامس
(1) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 6 (2) لم نجد ما يدل على لمس النبي (صلي الله عليه وآله) بعض نسائه في الاعتكاف وانما ورد مباشرته (صلى الله عليه وآله) لبعضهن وهو صائم كما رواه البخاري في صحيحه – كتاب