پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص200

وكتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة على المشهور في الاولين، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما عساه تشعر به عبارة التهذيب فانه – بعد أن روى (3) عن الصادق (عليه السلام) في الحسن ” كان رسول الله (صلي الله عليه وآله) وسلم إذا كان العشرالاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا ” – قال: فانه أراد بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره، مع احتمال إرادته الحصر الاضافي، فلا يشمل اللمس والتقبيل بشهوة، ولعله لذا نسبه في المدارك إلى قطع الاصحاب الذى بملاحظته يقوى إرادة ما يعم ذلك من المباشرة في الاية، كما أنه يقوى حينئذ إرادة الابطال أيضا من النهي فيها لا التحريم خاصة، وإن اختاره الفاضل في المختلف وغيره، لانه هو معنى النهي، ولا تنافي بين التحريم والصحة هنا، لكن فيه أنه وإن لم يكن منافاة عقلا ضرورة كون النهي عن أمر خارح في العبادة لكن الفهم العرفي كاف في ذلك، كالنهي عن التكفير في الصلاة ونحوها على أن تأديتهما مع الجماع الذي لا إشكال في البطلان به بعبارة واحدة أمارة أخرى على أن الجميع من سنخ واحد، كما أن حكمهم بالبطلان به – وليس في الاية ولا في السنة تصريح به، بل أقصاهما النهي والكفارة، وهما أعم من البطلان – لا وجه له إلا الفهم العرفي المشترك بين الجميع الحاصل بملاحظة أن الشارع في أمثالذلك معظم نظره بيان الصحة والفساد، بل قد لا يكون مقصوده إلا ذلك وإن

(1) سورة البقرة – الاية 183 (2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 0 – 2 الجواهر – 25