جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص199
ووجوب الاتمام ولو كان واجبا بنذر ونحوه، فان اخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء، وإلا لزم، ويعتبر المقارنة في الشرط لعقد النية، فلا أثر للمتقدم والمتأخر المنفصل، وفي اعتباره قبل الدخول في الثالث وجه، والاقوى خلافه، ولو شرط ثم اسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط، ولا فرق في العارض بين الالهي وغيره إلى غير ذلك من الاحكام التي تعرف جريانها هنا بأدنى ملاحظة لاحكام اشتراط الخيار في العقد، كما انه يعلم ايضا بأدنى نظر انه لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فمتى علقه بطل إلا إذا كان شرطا مؤكدا، وكقوله: إن كان راجحا أو كان المحل مسجدا ونحو ذلك على حسب ما قيل أو احتمل في العقد ايضا، فتأمل جيدا.
نعم الظاهر انه لا يصح له اشتراط الفسخ في اعتكافه لا عتكاف عبده أوولده أو اعتكاف آخر له كما صرح به شيخنا أيضا في رسالته، وإن كان ربما يحتمل بناء على جواز مثله الخيار المشترك معه في أن مدركه عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” الذي هو المنشأ في كثير من الاحكام السابقة وغيرها، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا فرق في جواز الرجوع مع الشرط بين اليوم الثالث وغيره لما عرفته من إطلاق النص والفتوى، خلافا للمحكي عن الشيخ فلم يجوز الرجوع مع الشرط في اليوم الثالث، لانه واجب من قبل الله، فلا يفيد الشرط جواز الرجوع فيه، ولا ريب في ضعفه، للاطلاق السابق الذي لا ينافيه كون الوجوب من قبل الله بعد أن كان الرجوع به من الله ايضا، كما هو واضح.
(وأما أحكامه فقسمان: الاول انما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا) بشهوة (وتقبيلا) كذلك (وجماعا) في الفرجين إجماعا بقسميه في الاخير