پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص197

وفاء عن النذر المفروض ذكر الاشتراط فيه، وإن كان الاول أحوط وأولى.

وكيف كان فقد عرفت الحكم في صور الاشتراط في النذر الاربعة، كما أنك قد عرفت الحكم في الاربعة الفاقدة للشرط، لان مجموع الصور ثمانية، إذ النذر إما أن يقع على معين أولا، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيه التتابع أولا، وعلى الاربعة إما أن يشترط الرجوع متى شاء أولا، فالصور ثمانية قد علم حكمها مما قدمناه آنفا وسابقا، لكن عن المسالك في حكم صور الشرط أن له الرجوع مع العارض، ثم إن كان الزمان معينا لم يحب قضاء ما فات في زمن العارض سواء اشترط التتابع أم لا، وإن كان مطلقا ولم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله عن ثلاثة قولان، أجودهما القضاء، وفاقا للمصنف في المعتبر، ولو شرط التتابع فالوجهان، وكذلك اختاره في الروضة، وفي الدروس ” وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، وإن كان في الواجب المعين فكذلك، وإن كان غير معين ففي القضاء نظر ” وقطع في المعتبر بوجوبه، وقال ابن إدريس: ” إذا اشترط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستئناف، ان لم يشترط استأنف ” ولعله أرادبه أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف، وفي محكي المنتهى ” الخامس لم يعين زمانا لكن شرط المتابعة واشترط على ربه فعند العارض يخرج ثم يأتي ما بقي عليه عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة، وإن كان أقل استأنف – إلى أن قال -: السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع، فانه يخرج مع العارض ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقل من ثلاثة أيام، وإلا بني إن كان الواجب أزيد بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد، وإلا فثلاثة ” ومثله عن التذكرة إلى غير ذلك من عباراتهم المنافية لما ذكرناه من عدم وجوب القضاء والاستئناف في صورة الاشتراط.