جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص193
(أي وقت شاء) عملا بقولهم (عليهم السلام) (1): ” المؤمنون عند شروطهم ” (ولا قضاء) للاصل السالم عن المعارض من غير فرق بين المعين وغيره، وبين منذور التتابع وغيره (ولو لم يشترط) بل كان مطلقا (وجب استئناف ما نذره إذا قطعه) وكان مشروط التتابع أو لم يمض منه ثلاثة أيام على التفصيل الذي عرفته سابقا، إنما الكلام في صحة الشرط المزبور، ولعله موقوف على صحته في الاعتكاف، وربما يدل عليها فيه – مضافا إلى عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” إلى آخرهونحوه – قول ابى جعفر (عليه السلام) (2): ” إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ” ضرورة ظهوره في أن له الفسخ مع الشرط بعد اليومين أيضا، وقال ابو ولاد في الصحيح (3): ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر ” وهو ظاهر ايضا في عدم الكفارة عليها مع الشرط، لكن يظهر من الحدائق تبعا للمدارك التوقف في صحة هذا الشرط في عقد النذر، لان نصوص المقام انما دلت عليه في الاعتكاف دون النذر، وفيه ان جوازه في الاعتكاف يقضي بجوازه في النذر، ضرورة كون مورد النذر حينئذ هذا القسم من الاعتكاف، فيشمله ادلة النذر، فالبحث إن كان حينئذ فهو في جوازه في الاعتكاف
(1) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب الخيار – الحديث 7 من كتاب التجارة (2) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 1(3) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 6