پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص183

الاستيجار والاستعانة وإن كان واجدا ومطاعا، ويشكل في واجد المملوك والاجير، ومن الحاجة امتثال أمر المالك والوالدين والخادم لمخدومه والمتعلم لمعلمه والمنعم لصاحب نعمته، ومعرفة الوقت والتأذين وجهاد العدو ومصاحبة المحرم الامرأة الجميلة أو الخادم المشخص أو الجليلة والقوي للشيخ الضعيف والمريض للاعتماد عليه، ومن الحوائج طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسةونحوها ما لم يدخل في الوسواس، فان دخل فسد الاعتكاف، ومنها ما لو احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد، أو احتاج الى قرآن وكتاب دعاء أو شئ مما تتوقف عليه العبادة، ولو أضربه الشعر ولم يسعه الحلق في المسجد خرج له، ومثله طلي النورة والحجامة والفصادة ونحوها من الاعذار، ومظنة تمام الاعتكاف فتبين خلافه بعد خروجه أو نية فراغه ” بل في المختلف عن المبسوط يجوز للمعتكف صعود المنارة والاذان فيها سواء كان داخل المسجد أو خارجه، لانه من القربات، وإذا خرج إلى دار الوالي وقال: حي على الصلاة أيها الامير بطل اعتكافه، وفيه ايضا عن الخلاف يجوز للمعتكف ان يخرج فيؤذن في منارة خارج الجامع وان كان بينه وبين الجامع فضاء ولا يكون في الرحبة، لما روي من الحث على الاذان ولم يفصلوا، واستشكله بأنه مستحب يمكنه فعله في المسجد فيكون الخروج له لا لضرورة، فلا يجوز، على أنه معارض بالحث على الامر بالصلاة، فكما يبطل الخروج له فكذا هو، ونحوه عن التذكرة والمنتهى، نعم زاد فيهما ” اما لو فرض أن يكون هو المؤذن وقد اعتاد الناس صلاته ويبلغ من الاستماع ما لا يبلغ لو أذن في المسجد لم أستبعد قول الشيخ ” الى غير ذلك منكلماتهم المتفقة على الزيادة على المنصوص في الجملة، وكان مبناه فهم المثالية مما في النصوص، لكن ينبغي الاقتصار حينئذ على ما علم فيه المماثلة أو ظن ظنا معتبرا شرعا، أو مبناه في جملة منه تعميم لفظ الحاجة له، لانها أعم مما تتعلق بالنفس أو