پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص176

(أو يكون واجبا بنذر وشبهه) وقلنا بوجوب إتمامه بالشروع، لعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولو قلنا بوجوب الاعتكاف بالشروع مطلقا لم يكن له الرجوع معه، ولعله لهذا أطلق الشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه عدم جواز الرجوع مع الاذن، وإلا كان واضح الفساد.

(فرعان) بل فروع: (الاول

المملوك) المبعض (إذا هاياه مولاه

جاز له الاعتكاف في أيامه) التي تسع أقل الاعتكاف (وإن لم يأذن له مولاه) لعدم السلطان له فيها، نعم قيده بعضهم بما إذا لم يضعفه في نوبة السيد، وزاد آخر ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعض من الصوم بغير إذن المولى وهو جيد في الاخير، أما الاول فيمكن المناقشة فيه باطلاق ما دل على أن له الانتفاع في أيامه، ولذا لم يعتبر في نوبة السيد التقييد بما إذا لم يضعفه في نوبته،فتأمل جيدا.

(الثاني إذا أعتق) العبد (في أثناء الاعتكاف) الذي لم يؤذن فيه (لم يلزمه المضي فيه إلا أن يكون شرع باذن المولى) وحصل سبب الوجوب، خلافا للمحكي عن الشيخ فأوجب الاتمام عليه فيه وإن لم يكن أصله مأذونا فيه، وهو غريب.

الثالث المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ حكمه حكم القن في عدم جواز الاعتكاف بغير الاذن، للاصل وغيره، نعم لو كان اعتكافه اكتسابا اتجه عدم اعتبار الاذن حينئذ، لانه مقتضى الكتابة، فما عن الشافعي من عدم اعتبارها مطلقا واضح الضعف، كاطلاق المحكي عن الشيخ من اعتبارها، والمتجه ما ذكرناه.

الشرط (السادس استدامة اللبث) بنفسه قائما أو جالسا أو مضطجعا أو راكبا مستقرا أو مضطربا (في المسجد) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع الجواهر – 22