پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص175

في بيتها وغيره عندنا، نعم خالف بعض العامة في ذلك فجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها، ولعله لذلك نبه المصنف على التسوية المزبورة.

والحضرات المشرفة وإن كانت أفضل من الجوامع لا تلحق بها هنا، وكذا رواقها وإن كان متخذا للعبادة لا لا حكام البناء، وجميع بقاع جامع الاعتكاف على حد سواء للمعتكف، بل لا يبعد عدم اعتبار خصوص بعضها وإنخصصه المعتكف، نعم قد يقال باعتباره لو خصصه الولي كحاكم الشرع على إشكال فيه ينشأ من عموم ولايته على هذا النحو، والله أعلم.

الشرط (الخامس إذن من له ولاية) على المنع من الاعتكاف (كالمولى لعبده) مدبرا كان أو أم ولد أو غيرهما (والزوج لزوجته) بلا خلاف أجده فيه معللين له بملكية السيد والزوج منافعهما، فلا يجوز صرفهما لها بغير الاذن، بل في الدروس إضافة الولد والاجير والضيف لهم، ولم نعثر هنا على دليل بالخصوص نعم قد تقدم في الصوم المندوب ماله مدخلية في المقام مع فرض الاعتكاف فيه، وإن كان هو أخص من المقام، ضرورة أعمية الاعتكاف من ذلك حتى في الصوم المندوب الذي يفرض حصول الاذن فيه، فليس للمسألة مدرك على الظاهر سوى الملكية المزبورة على الوجه المزبور التي يمكن تسليمها في العبد وفي الاجير دون الزوجة ودون الولد، ولذا لم يعتبر اذنه بعض مشايخنا، لكن اعتبر عدم منعه، وكذا الوالدة، وفيه ايضا بحث، وأما الضيف فليس مبنى المنع فيه إلا حيثية الصوم قطعا، فينبغي أن يدور الاعتكاف مدارها، وبالجملة قد تقدم في الصوم ماله نفع في المقام، ومنه يعلم الحال في الاعتكاف الواجب المعين والمطلق،واعتبار الاذن فيه وعدمها.

(و) على كل حال ف‍ (إذا أذن

من له ولاية كان له المنع قبل الشروع) للاصل السالم عن المعارض (وبعده ما لم يمض يومان)

بناء على وجوبه حينئذ