جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص173
روي ” لا اعتكاف إلا في مسجد يصلى فيه الجمعة بامام وخطبة ” والمرسل (1) عن ابن الجنيد انه ” روى ابن سعيد يعني الحسين عن ابي عبد الله (عليه السلام) جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة ” ضرورة كونه هو الجامع غالبا، كمعلومية كونه المراد من مسجد الجماعة، إذا لم يقل أحد باعتبارها في الاعتكاف، وهي جميعا كما ترى متفقة على خلاف المحكي عن ابن ابي عقيل، وأما موثق عمر بن يزيد (2) الذي هو دليل المشهور ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغدادفي بعض مساجدها ؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة ” فيمكن إرادة الاعم من المعصوم من الامام العدل فيه، بل لعله على التوصيف ظاهر في غيره، وكان وجه اعتبار صلاة العدل فيه جماعة ان السائل سأل عن مساجد بغداد، وهي ليست مساجد اهل الحق، إلا انه يجري عليها الحكم إذا اتخذها اهل الحق لصلاتهم وجوامع لهم، فيكون المراد انه لا عبرة بمسجد الجماعة لهم إذا لم يصل فيها إمام عدل جماعة على وجه يكون جامعا لهم ولغيرهم، للشك في الاكتفاء بغير ذلك وإن سمي جامعا باعتبار اتخاذ غير اهل الحق كذلك، وعلى كل حال فهو مع اتحاده وكونه من قسم الموثق واحتماله ما عرفت قاصر عن معارضته لما تقدم، سيما بعد اعتضاده بظاهر الاية (3) بناء على دلالتها على مشروعيته بكل مسجد، ودعوى المرتضى والشيخ وغيرهما الاجماع لم نتحققها، بل لعل المتحقق خلافه، فلاريب في ان الاقوى ما قلناه.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 14 – 8 (3) سورة البقرة – الاية 183