پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص167

بالاقل الذي صار بعد فرض قصد المكلف الزائد جزءا كاليوم من الثلاثة،ولا ينافيه وجوب القضاء له خاصة لو أفسده، بل قد يحتمل عدم اعتبار القصد أخيرا له بعد القصد الاول، لعدم الدليل على مشروعيته كذلك (وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة) بضم يومين ندبا له (ليصح) له قضاء (ذلك اليوم) وإن كان هو مخيرا في جعله أولا أو أخيرا أو وسطا على إشكال في الاخير الوسط دون الاول، لكن ستعرف دفعه.

والمراد باليوم لغة وعرفا من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية، فلا تدخل الليلة الاولى في الثلاثة فضلا عن الاخيرة كما بيناه غير مرة، وربما يشهد له في الجملة قوله تعالى (1): ” سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ” فالنية حينئذ عنده لا عندها، وإن كان الاحوط الجمع بينهما، خلافا للمحكي عن الفاضل وإن كنا لم نتحققه، ولثاني الشهيدين فأدخلا الليلة الاولى فيها، وجعلاها محل النية قياسا على الليلتين في الاثناء، وفيه أن دخولهما لا لكونهما من مسمى اليوم، بل لظهور النص والفتوى في استمرار حكم الاعتكاف، وانه لا انقطاع فيه، ولذلك دخلا، فهو قياس مع الفارق، ومن ذلك يعلم أن الاعتكاف بدونهن يبطل، فلو نذره كذلك كان باطلا، خلافا لما ستعرفه من الشيخ،وأضعف منه القول بدخول الليلة الرابعة التي يشهد اللغة والعرف بخلافها، بل خبر عمر بن يزيد (2) المتقدم في كتاب الصوم صريح في نسبة هذا القول للمغيرية وأنهم كذبوا فيه، نعم له إدخالها في الاعتكاف، لانه لاحد لاكثره، أما بعضها

(1) سورة الحاقة – الاية 7 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 7 إلا إنه لم يتقدم ذكره