جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص163
والوجوب لا يتعلق به إلا لامر عارض جاز أن ينوي فيه أجمع ما هو مقتضى الاصل، وهو الندب – فضعيف جدا، إذ لا معنى لا يقاع الفعل الواجب على وجه الندب، كما هو واضح، قلت: بل هو قوي جدا، ضرورة كون اعتكاف الثلاثة عبادة واحدة، ولا توصف قبل الوقوع إلا بالندب، فهو حينئذ وجهها، والوجوب الحاصل بعد مضي اليومين أو بالشروع انما هو من أحكام تلك العبادة المندوبة لا من وجوه أمرها، ضرورة كونه بأمر آخر غير الامر بأصل الاعتكاف لا يعتبر في صحته أصل النية فضلا عن نية الوجه، ومن هنا لو أتم المكلف الفعلبالاستدامة على مقتضى الاول غير عالم بالامر الثاني صح فعله قطعا، ومن ذلك وجوب إتمام النافلة بعد الشروع فيها بناء على حرمة القطع، ولو سلم فالمتجه التجديد كما ذكره المصنف، إذ لا معنى لقصد امتثاله قبل تحقق الخطاب به ضرورة عدم الوجوب إلا بعد مضي اليومين، كما أن المتجه على التجديد وقوع النية عند الغروب من اليوم الثاني على وجه لا تنافي المقارنة عرفا من غير اعتبار التقدم اليسير والتأخر، لكن في الروضة ظاهر الاصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين كالوقوف بعرفة يكون بعد تحققه لا قبله، وربما نوقش بخلو جزء من الزمان حينئذ من النية، فالاولى تقدمها بما لا ينافي المقارنة عرفا مع فرض تعذر المقارنة حقيقة، وفيه أنه مناف لاعتبار المقارنة المستفادة من الادلة، ودعوى صدق تحققها عرفا في نحو ما نحن فيه بذلك لا تختص بالتقدم، ومن هنا كان التحقيق ما قدمناه، ولعل ذلك كله بناء على أن النية الاخطار، أما على الداعي فالامر سهل بل يمكن استمراره على وجه تحصل به المقارنة حقيقة، لكن في رسالة شيخنا انه يكفي التبييت هنا على الاقوى، وهو مشكل، كما أن ما فيها من أنه يجوز نيته عن الميت والاموات دون الاحياء لا يخلو من إشكال أيضا، بل الاقوىجوازه، ولا يقدح ما فيه من النيابة في الصوم التبعي كالصلاة للطواف ونحوها