پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص160

نفسه، فلا يتوهم شموله اللبث لعبادة خارجية كقراءة قرآن ونحوها، بل لا يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه بحيث لا يجزي الاقتصار على قصد التعبد به خاصة، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في مشروعيته لنفسه من غير اعتبار ضم قصد عبادة أخرى معه، ففي خبر السكوني (1)باسناده إلى الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين ” لكن ظاهر ما يأتي من التذكرة اعتبار ذلك، بل جزم به شيخنا الاكبر في رسالته وكشفه، وعلى كل حال فالاجماع من المسلمين بقسميه على مشروعيته على وجه الندب وربما كان في قوله تعالى (2): ” طهرا بيتي للطائفين والعاكفين ” دلالة عليه، كقوله (3): ” ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ” وأما النصوص (4) الدالة على مشروعيته ولو بتضمنها فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فهي متواترة، نعم في المنتهى ان أفضل أوقاته العشر الاواخر من شهر رمضان مستدلا برواية السكوني المتقدمة وهو كما ترى، ولعل قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس (5): ” اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشر الاولى، ثم اعتكف في الثاني في العشر الوسطى، ثم اعتكلف في الثالثة في العشر الاواخر، ثم لم يزل (صلى الله عليه وآله) يعتكف في العشر الاواخر ” أظهر دلالة، كقوله (عليه السلام) في خبر الحلبي (6) في حديث: ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد

(1) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – – من كتاب الاعتكافالحديث 3 – 0 – 4 – 1 (

)

(2) و (3) سورة البقرة – الاية 119 – 183 الجواهر