جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص153
للاصل، لا لان ذلك يقتضي عدم الفداء، ضرورة انه انما يقتضي الافطار خاصة فلا بأس حينئذ بالفرق بين أفراده في وجوب الفدية مع القضاء وعدمه، وليسفيه تخلف المعلول عن العلة، كما هو واضح، إذ لا مانع من عدم وجوب الفداء في ذلك – بخلاف ما نحن فيه – عقلا ولا شرعا، ودعوى ان عدمه في الاقوى يقتضي عدم وجوبه في الادنى الذي هو محل البحث واضحة المنع، ضرورة عدم مجال للعقل في إدراك ذلك هنا بحيث يصلح لرفع اليد عن ظاهر الدليل الشرعي، كدعوى أن الظهور يرفعه إعراض المشهور عنه، لما عرفت من عدم تحقق الشهرة بل لعل المتحقق خلافها، على أنها بنفسها هنا لا تصلح لذلك، فلا ريب حينئذ في أن الاقوى والاحوط وجوب الفداء مطلقا.
نعم قد يقال باختصاصه فيما إذا كان الخوف على النفس أو الولد للجوع أو العطش أو نحوهما، لا لغير ذلك كمرض الولد وإشرافه على المرض المحوج إلى شرب دواء ونحوه، فانه وإن وجب الافطار والقضاء حينئذ، لكن لا فدية للاصل مع عدم شمول الخبر له، لكنه مع ذلك لا يخلو من نظر في الجملة.
ولا فرق في المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع، ولا في المرضعة بين المستأجرة والمتبرعة، لكن في الروضة لو قام غيرها مقامها متبرعا أو أخذ مثلها أو أنقص امتنع الافطار، وقد تبع في ذلك الدروس قال: لا فرق بينالمستأجرة والمتبرعة إلا أن يقوم غيرها مقامها، ثم قال: لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل، فان تم بالاجنبية فالاقرب عدم جواز الافطار، هذا مع التبرع أو تساوي الاجرتين، ولو طلبت الاجنبية زيادة لم يجب تسلميه إليها وجاز الافطار، وهل يجب هذا الافطار عليها ؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه، وأنه لا يدفعه إلا إرضاعها، ومبنى ذلك كله وجوب المقدمة التي لا تقتضي ضررا أو قبحا والمكاتبة المزبورة، بل جزم في الحدائق بوجوب الاستيجار وإن زادت