پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص151

على تعدد الاكل والشرب في أزمنة متقاربة للاستبانة لا لمزيد الهضم، ولا ريب في منافاته للصوم، بل هما حينئذ كذي العطاش بعد عمد تمكنهما من الاكل دفعة ولو لضعف في الهاضمة، ولا من عدم الاكل مطلقا، وليس المراد من الشيخ الذي ذكره في القاموس من استبانت فيه السن، أو من خمسين أو إحدى وخمسينإلى آخر عمره أو إلى الثمانين المعلوم بلوغ اكثر الناس هذا السن مع وجوب الصوم عليهم، بل المراد منه ما ذكرنا كما يعرف ذلك من كلام الاطباء، وبه يعرف وجه حكمة الشرع في إفطارهما، بل وإلحاق ذي العطاش بهما، والله العالم.

المسألة (السابعة) لا خلاف في أن (الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجو لهما الافطار في رمضان) مع التضرر بالصوم، لعموم أدلة نفي الحرج والضرار وإرادة الله تعالى اليسر وسهولة الملة ونحو ذلك، وخصوص صحيح ابن مسلم (1) ” سمعت الباقر (عليه السلام) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، لانهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطران بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد ” وغيره مع الاجماع بقسميه (و) لكن من الصحيح المزبور – مع عموم ” من فاتته ” وغيره مما غيره مما قيل من أولويته من المرض وإن كان فيه ما فيه – يستفاد أنهما (تقضيان) وجوبا، مضافا إلى مكاتبة ابن مهزيار (2) المروية عن المستطرفات، قال: ” كتبت إليه أسأله يعني علي بن محمد (عليه السلام) ان امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصيام وهي ترضع حتى غشي عليهاولا تقدر على الصيام ترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا امكنها أو تدع الرضاع وتصوم، فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب

(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 1 – 3