جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص150
داود لم يكن إشكال في الحكم أصلا، إذ وجوب الفداء لهذه النصوص، ووجوب الفضاء لعموم ” من فاتته ” الذي لا يحكم عليه ما في الصحيحين المتقدمين بعد أن عرفت الحال فيه، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك أن الحكم في المقام ونظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج ونحوه مما يقضي برفع التكليف، مضافا إلى لفظ الوضع ونحوه في خبر الكرخي، فما عساه يظهر من قوله: ” لا جناح ” ونحوه من ارتفاع التعيين خاصة لابد من إرجاعه إلى ما ذكرنا، سيما مع عدم ظهور خلاف فيه من أحد من أصحابنا عدا ما عساه يظهر من المحدث البحراني، فجعل المرتفع التعيين خاصة، تمسكا بظاهر قوله تعالى (1): ” وعلى الذين يطيقونه ” إلى قوله: ” وان تصوموا خير لكم ” بعد كون المراد منه الشيخ وذا العطاش، لكنه كما ترى، إذ الاية – مع فرض كونها غير منسوخة بقوله (2): ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” وقد عرفت ما ورد فيها من النصوص، مضافا إلىما رواه علي بن ابراهيم (3) في المحكي من تفسيره بسنده إلى الصادق (عليه السلام) من تفسيرها بمن مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء رمضان فعليه أن يقضي ويتصدق لكل يوم بمد من طعام – يمكن حملها على استقلال قوله: ” وان تصوموا ” عن الاول، لبيان كون الصوم خيرا من السفر المقتضي للافطار، أو أن المراد كونه خيرا في نفسه، فلا ينافي وجوبه، أو غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرنا، والله أعلم.
هذا والتحقيق أن المراد بالشيخ والشيخة من توقف بقاء صحة مزاجهما
(1) و (2) سورة البقرة – الاية 180 – 181 (3) تفسير علي بن ابراهيم ص 56