جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص149
جملة من كتبه تبعا للمفيد وعلم الهدى وابن إدريس بعدم الفدية عليه إذ كان مرجو الزوال، خلافا لما عن الشيخ وسلار وابني حمزة والبراج، لانه مريض، فيجري عليه حكم غيره من المرضى، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، قال: لان صحيحي ابن مسلم (1) باشتمالهما على نفي القضاء ظاهر ان في المأيوس من برئه، وخبري ابن بكير (2) وأبي بصير (3) ضعيفان مع الارسال والاضمار، وخبر داود (4) مع ضعفه ربما يظهر منه ايضا عدم التمكن من القضاء، فيبقى حينئذ علىحكم المرضى الذي هو القضاء خاصة مع البرء دون الفداء، ومنه يعلم ما في كلام المحقق الشيخ علي، فان العطاش مرض، قد دل النص والاجماع على أن المريض إذا برئ وجب عليه القضاء من غير مدخلية لليأس وعدمه، وخبرا محمد بن مسلم لا يصلحان لاستثنائه من الامراض، كما أن خبر داود لا يدل على خروجه عن إطلاق المرض، وفى الروضة الاقوى أن حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا، وانما تجب الفدية مع المشقة، وفيه أن إطلاق النصوص المزبورة يدفع ذلك كله، ضرورة اقتضائه وجوب الفدية عليه على كل حال، وأما القضاء فانه وإن نفي في صحيحي ابن مسلم إلا أنه محمول على ما إذا لم يتمكن رأسا، فلا ينافي ما دل على وجوبه من عموم ” من فاتته ” و ” فمن كان منكم مريضا ” ونحوه (5) بناء على أن العطاش منه، ولا بأس باختصاص هذا المرض من بين الامراض بوجوب الفداء، ولو قيل بعدم اندراجه في إطلاق المرض كما عساه يشعر به خبر
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب يصح منه الصوم – الحديث 1 و 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 6 – 7 (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث 1(5) سورة البقرة – الاية 180