جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص142
فليفطر ويقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ” وفي خبر حماد بن عثمان (1) عنه (عليه السلام) في قوله الله عزوجل (2): ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد ” قال: ” الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ” وفيه أن المراد بالفضول في الاول صيد اللهو لا صيد التجارة الداخل في صيد القوت للعيال، على أن ظاهره القصر فيهما معا لا خصوص الصوم وانه الذي لا تحل له الميتة صائد المعصية لا التجارة التي لو كانت منهما لم يكن وجه للفرق بين الصوم والصلاة، ويمكن قراءة الاخير بكسر الصاد بمعنى الملوكالصيد المتكبرين، والباغي منهم الخارج على الامام كما فسر به، والعادي باللص في مرسل البزنطي (3) وغيره، لكن في خبر حماد بن عثمان (4) عنه (عليه السلام) ” الباغي طالب الصيد والسارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ” وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس ” وفي المحكي عن معاني الاخبار وروي (5) ” ان العادي اللص، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في الاضطرار ” إلا انهما كما ترى ظاهر ان في صيد اللهو، ولذلك لم يكن محلا للرخصة الشرعية التي منها الافطار في السفر،
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب صلاة المسافر – الحديث 2 وفيه ” قال: الباغي الصيد والعادي السارق.
الخ ” (2) سورة البقرة – الاية 168 (3) و (5) الوسائل – الباب – 56 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 5 – 4 من كتاب الاطعمة والاشربة (4) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب صلاة المسافر – الحديث 1