جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص141
السفر، كقول الصادق (عليه السلام) (1): ” إذ اخرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ” وقوله (عليه السلام) في صحيح ليث (2): ” إذا سافر الرجل في شهر رمضانأفطر ” وكذا ما فرقناه بينهما في كثير السفر إذا أقام في بلده خمسة أيام بالتقصير في صلاة النهار دون الصوم وصلاة الليل، ووافقهما عليه ابن البراج ايضا على ما قيل، ولا ريب في ضعفه، وأضعف من ذلك القول الذي أشار إليه المصنف وإن حكى ابن إدريس الاجماع عليه، إلا أنا لم نتحققه، بل المتحقق خلافه، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط بالفرق بينهما في صيد التجارة بالاتمام في الصلاة والقصر في الصوم، إذ لا دليل عليه، فضلا عن مخالفته للادلة، وخبر زرارة (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال: لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، وان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ” صريح فيما لا يقوله الخصم من كون التصيد مسير باطل فلا ينبغي أن يفطر فيه ايضا، ضرورة عدم كون الصيد للتجارة من ذلك، وإلا لم يكن للافطار فيه وجه، وهو واضح، كخبر عبيد ولده (4) ” سألته ايضا عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال: يتم لانه ليس بمصير حق ” نعم في مرسل عمران بن محمد بن عمران القمي (5) عنه (عليه السلام) ” قلت: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يتم أو يقصر ؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب من يصح من الصوم – الحديث 7 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب من يصح الصوم – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب صلاة المسافر – الحديث 7 وهو خبر ابن بكير كما تقدم في كتاب الصلاة ج 1 ط ص 258 (4) و (5) الوسائل – الباب صلاة المسافر – الحديث 4 – 5