جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص138
ودعوى عدم النية مع التبييت مع عدم جريانها في المتردد يدفعها منع المنافاة بين نية الصوم ونية السفر، ضرورة الاكتفاء في تحقق الاولى باصالة عدم وقوعه منه وإن بيت نيته، إذ ذلك اعم من وقوعه، وليس السفر من المفطرات كي يجب العزم على عدمه، في اصل نية الصوم، وانما هو مناف له بمعنى انه يرتفع وجوب الصوم عند تحققه، فلا يقدح حينئذ العزم عليه في نية الصوم في حال عدم وقوعه الذي هو الموافق للاصل العقلي، وكذا المتردد في وقوعه، واستوضح ذلك في منافيات الصوم القهرية كالحيض ونحوه مع فرض التردد في حصولها أو الظن فانه لا إشكال في تحقق النية لذويها اعتمادا على ذلك الاصل الشرعي الذي لا يتفاوت جريانه بين الاختياري والاضطراري، ومن هنا يمكن دعوى الاجماع على خلاف ما التزمه المصنف، إذ كلام الشيخ الذي هو الاصل في المذهب المزبور صريح في اعتبار الخروج مع التبييت في الافطار ووجوب القضاء، وانه لا يكفي الثاني عن الاول، فمن حكى عنه ذلك كان مخطئا بالحكاية، وإن كان أول عبارته في النهايةقد يعطي ذلك، إلا ان آخرها صريح فيما قلناه.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الاقوى ما اختاره المفيد وجماعة لصحة دليله وصراحته، وأما ما ذهب إليه علي بن بابويه فلم نجد له دليلا بعد إطلاق الاية المنزل على التفصيل المزبور، كاطلاق ما دل على التلازم بين القصر والافطار سوى مضمر عبد الاعلى مولى آل سام (1) ” في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ” الضعيف سندا بل ودلالة بما قيل من احتمال كون ” حرج ” فيه بالحاء المهملة، فيكون الظرف فيه متعلقا بقوله: ” يفطر ” والمعنى حينئذ ان على المسافر في شهر رمضان أن يتناول مفطرا ولو قبل
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 14