جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص136
وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك) وللامر بالاتمام في الاية (1) الشامل للخارج قبل الزوال خرج منه المبيت بالاجماع، فيبقى ما عداه، ولاستصحاب صحة صومه المعتضد بظاهر قوله تعالى (2): ” ولا تبطلوا أعمالكم ” ضرورة انه إذا كان السفر بدون تبييت فهو حاصل بعد انعقاد الصوم، بخلاف ما إذا كان مبيتا، فانه لم ينو الصوم فلم ينعقد، بل في المعتبر ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج ان يقضيه التزمنا ذلك، فانه صامه من غير نية إلا ان يجدد ذلك قبل الزوال.
إلا ان الجميع كما ترى، إذ النصوص فيه – مع ضعف السند في اكثرها وضعف الدلالة في بعضها، ومخالفتها لما سمعته من الشيخ من القضاء، وعدم الاعتداد به من شهر رمضان، مع عدم دلالتها على تمام الدعوى، وموافقتها كما في الحدائق للمحكي عن الشافعي وأبي حنيفة والاوزاعي وأبي ثور والنخعي ومكحول والزهري – معارضة بما هو أصح منها سندا وأقوى دلالة، كصحيح الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) ” انه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفروهو صائم، فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ” وصحيح محمد بن مسلم (4) عنه (عليه السلام) ايضا ” إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم (1) سورة البقرة – الاية 183 (2) سورة محمد (صلى الله عليه وآله) – الاية 35 (3) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 2 – 1 الجواهر – 17 (