جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص135
والاسكافي وأبو الصلاح والفاضل في اكثر كتبه والشهيد ان وغيرهم: (لا يعتبر) ذلك (بل يكفي) في جواز إفطاره (خروجه قبل الزوال) وإن لم يكن مبيتا للسفر إلا أن أبا الصلاح منهم أوجب الامساك تعبدا مع القضاء لو خرج بعد الزوال (وقيل) والقائل علي بن بابويه واختاره في السرائر: (لا يعتبر) ذلك (ايضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب) ولم يكن مبيتا للسفر، فتكون الاقوال حينئذ ستة أو سبعة.
(والاول) منها (أشبه) عند المصنف ومن عرفت، لمضمر أبي بصير المرسل (1) ” إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصومواعتد به من شهر رمضان ” وخبر علي بن يقطين (2) عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) ” في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بداله في السفر من يومه أتم صومه ” وخبر رفاعة (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال: يتم صومه ذلك ” وخبر سليمان بن جعفر الجعفري (4) ” سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا ان يدلج دلجة ” وخبر ابى بصير (5) ” سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ” وصحيح صفوان (6) عن الرضا (عليه السلام) في حديث، قال: ” ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 12 – 10 – 5 – 6 – 13 – 11