پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص134

بالوجوب أجزأه ذلك و (لم يقضه) نحو ما سمعته في الصلاة، ولا يلحق به الناسي كما قدمنا الكلام فيه آنفا، بل وتقدم في كتاب الصلاة ما له نفع في المسألة هنا، فلاحظ وتأمل، والله اعلم.

المسألة (الثالثة) لا خلاف أجده في أن (الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم) للاشتراك في الادلة، بل (ويزيد) الصوم (على ذلك) عند الشيخ وابني حمزة والبراج والفاضلين في المعتبر والكتاب والنافع والتلخيص باعتبار (تبييت النية للسفر، فان لم يبيتها أتم صومه، بل في خلاف الاول منهم الاجماع عليه، كما انه في السرائر نفي الخلاف عن الافطار مع التبييت أي وقت خرج بعد طلوع الفجر، نعم قال في النهاية: ” ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يسمك بقية النهار، وعليه القضاء ” ونحوه عن الاقتصاد والجمل، وقال في المبسوط: ” ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فان كان يبيت نية السفر أفطر وعليه القضاء، وإن كان بعد الزوال لم يفطر، ومتى لم يبيت النية للسفر وانما تجددت له أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه ” فان أراد من عدم الافطار الامساك تعبدا كان نحو ما سمعته من النهاية، وإلا كما عساه يؤمي إليه التعبير بالافطار – كان قولا آخر، وأظهر منه في ذلك ما في الخلاف من إطلاق حرمة الافطار على من تلبس بالصوم أول النهار ثم سافر آخره محتجا عليه بالاجماع وبالاستصحابوبقوله تعالى: ” أتموا الصيام إلى الليل ” ضرورة ظهوره في الاجتزاء بهذا الصوم وإن كان قد بيت النية، كظهور ما في كتابي الاخبار من التخيير للمسافر بعد الزوال بين الصوم والافطار، وأفضلية الاول في ذلك ايضا، مع احتمال الجميع إرادة الامساك، فيتفق ما في كتبه جميعها، وعلى كل حال فقد اشترط في جميعها على ما حكي عن بعضها التبييت في جواز الافطار وقيل والقائل المفيد