پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص133

إن المراد به مع صوم الايام المحرمة، أما بدونها فلا، إجماعا على الظاهر إلا من بعض متأخري المتأخرين، ويمكن إرادة الكراهة من الحرمة فيهما كما أفتى بها الشهيد في الدروس، وقال الصادق (عليه السلام) لما سأله زرارة (1) عنه: ” لم يزل مكروها ” وفي خبر آخر له (2) ايضا ” لم نزل نكرهه ” وقال سماعة (3): ” سألته عنه فكرهه، وقال: لا بأس بأن يصوم يوما ويفطر يوما ” واحتمال العكس يدفعه ما عرفت من اتفاق الاصحاب على الظاهر، بل ربما أشعر التشبيه به في نصوص (4) بعض الايام المستحبة بأنه افضل الافراد، وفي كتاب الملهوف لابن طاووس (5) ” ان زين العابدين (عليه السلام) بكى على ابيه اربعين سنة صائما نهاره قائما ليله ” والله اعلم.

(النظر الثالث في اللواحق، وفيه مسائل): (الاولى المرض الذي يجب مع الافطار ما يخاف منه الزيادة بالصوم، ويبني في ذلك على ما يعلمه في نفسه أو يظنه لا مارة كقول عارف) بل قد عرفتفيما تقدم الاكتفاء بالخوف الذى يتحقق بالاحتمال المعتد به وإن لم يصل إلى حد الظن كما سمعت تفصيل الكلام في ذلك (و) فيما (لو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضى) وفي غيره مما يتعلق بهذه المسألة، بل والمسألة (الثانية) التي هي ان (المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب عليه ذلك) في الصوم والصلاة (و) حينئذ ف‍ (لو صام عالما بوجوبه) أي القصر لم يجزه ذلك و (وجب) عليه (قضاؤه) المأمور به في الكتاب والسنة والفتاوى (نعم إن كان جاهلا)

(1) و (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 1 – 4 – 5 – 6 (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث 5 و 8 و 15 وغيرها