پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص132

السيد في نحو ذلك لو صرح بالنهي، لاطلاق أدلة شرعيتها، الشامل للعبد والحر، فانه وإن كان بيته وبين ما دل على وجوب طاعة السيد تعارض العموم من وجه إلا انه قد يمنع تحكيمه، على أن ذلك إن سلم في العبد فلا يسلم في الزوجة المعلوم عدم وجوب طاعتها للزوج في ذلك ونحوه مما لا ينافي الاستمتاع، ومقتضى ذلك صحة الصوم مع النهي فضلا عن عدم الاذن، اللهم إلا ان ينعقد إجماع عليه،فاني لا أجد خلافا فيه، إذ من ذكرنا عنهم الخلاف انما هو منهم في عدم الاذن واحتمال إرادتهم منه ما يشمل النهي بعيد، فيبقى حينئذ هو مظنة الاجماع، أما مع عدمه فلا يخلو القول بالحصة من قوة، لما عرفت، خصوصا مع غيبة الزوج ونشوزه ومرضه ونحو ذلك مما لا معارضة فيه لحقه، وسيما في الطفل ونحوه بل قد يشك في تناول تلك النصوص له، ضرورة ظهورها في كون الزوج ممن له أهلية، ودعوى الانتقال إلى وليه كما ترى، ومن الغريب ما في المدارك هنا لظهوره في أن الحكم بعدم الصحة في الزوجة والعبد من المسائل المفروغ عنها والمسألة الواضحة، خصوصا في العبد حيث انه لم ينقل فيها خلافا ولا ترددا، وقد ظهر لك حقيقة الحال، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك بل في سائر الافعال المندوبة التي تنافي الاستمتاع في الجملة أو الخدمة، فتأمل جيدا، والله اعلم.

(و) التاسع (صوم الواجب سفرا عدا ما استثني) من المنذور سفرا وحضرا وثلاثة الهدي والثمانية عشر بدل البدنة كما عرفت الحال فيه مفصلا، وأما صوم الدم (1) فانه وإن روى الزهري (2) في خبره عن علي بن الحسين (عليهما السلام) حرمته فيه، كالوارد في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (3) لكن قيل:

(1) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح ” وأما صوم الدهر ” (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 2 – 3