جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص130
بلا خلاف، ونحوه عن نكاح التذكرة ايضا، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) الثامن (أن تصوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها أو مع نهيه لها) لقول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1): ” ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ” وقوله (عليه السلام) في خبره الاخر أيضا (2): ” جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألت ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ” وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عمرو بن حبيب العرزمي (3):” جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال: هو اكثر من ذلك، فقالت: اخبرني بشئ من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه ” وفي خبر الزهري (4) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ” وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن مولاه ومرسل قاسم بن عروة (5) ” لا يصلح للمرأة ان تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ” كل ذلك مضافا إلى ما تقدم سابقا من النصوص (6) في الولد والضيف المشتملة على ذلك وعلى العبد ايضا، وإلى ما في المعتبر من الاجماع عليه ايضا كالاجماع عليه بالنسبة إلى العبد.
ولذا قال المصنف: (وكذا المملوك) الذي حكى في المدارك الاجماع على
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 1 – 3 – 4 والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 2 (6) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الصوم المحرم والمكر