پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص129

بل لعله المفهوم من الوصال، ضرورة كون المنساق منه وصال اليومين بالصوم، وقوله تعالى: ” ثم أتموا الصيام إلى الليل ” لا دلالة فيه إلا على عدم وجوبالصيام بعد الليل دون الحرمة، وظاهر المحكي عن اقتصاد الشيخ في المختلف ان صوم الوصال جعل عشائه سحوره أو طي يومين، ويقرب منه ما في الروضة من انه أن ينوي صوم يومين فصاعدا بحيث لا يفصل بينهما بفطر، أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب، ومنه ان يجعل عشاءه سحوره بالنية، ولعله كذلك بناء على أن مبنى الحرمة فيه التشريع، ضرورة اشتراك الجميع فيه على هذا التقدير، نعم تظهر ثمرة الخلاف بناء على كونه محرما لنفسه وإن خلا عن التشريع، ولعل الاقوى حينئذ ما في الاقتصاد من كونه الاعم من الامرين جمعا بين النصوص، وعلى الاول يتجه عدم الحرمة إذا أخر الافطار بغير النية، أو تركه رأسا ليلا، لعدم التشريع حينئذ، بل يظهر من الفاضل وغيره أنه لا وصال مع عدم النية، بل في المدارك نسبته إلى قطع الاصحاب، قيل: لان تناول المفطر أمر مباح لا دليل على وجوبه، ولا ظهور للنصوص ولا كلام الاصحاب في الاطلاق، فان الظاهر منهما ملاحظة النية التي هي معتبرة في مفهوم في الصيام شرعا، فبمجرد ترك الافطار لا يصدق صيام يومين مثلا، وكذا لو نوى ترك الافطار أو تأخيره في الليل أو في أثناء النهار من غير أن يجعل ذلك في نية الصوم لم يؤثر فيه فسادا ولاحرمة، قلت: لكن في المدارك أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بتأخير الافطار إلى السحر مطلقا، وربما يؤيده قوله (عليه السلام) فيما تقدم في مسألة تأخير الافطار عن الصلاة انه قد حضر فرضان فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة، وما في المحكي من نكاح المبسوط ان من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) إباحة الوصال، قال: وهو أن يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما، لان الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا